ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وغيره انه توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين وتوضأ ثلاثا ثلاثا ولم يزد عليه الصلاة والسلام عن غسل العضو عن ثلاث مرات. واما
اذا نوع في وضوءه مثلا يغسل يديه مرة ووجهه مرتين ورجله ثلاثا فارى ان هذه الصفة مخالفة للسنة ما لم تكن هناك حاجة وجود وسخ او وجود اثر والا فوضوؤه مرة مرة يعني في كل الاعضاء يغسلها مرة
مرتين في كل الاعضاء وكذلك ثلاث مرات والله اعلم
