العقار المعد للايجار الزكاة في اجرته ليس بعينه فاذا قبض الاجرة استقبل بها حولا فان بقيت عنده من الاجرة شيء زكاه مع مرور الحول عليه. اما عينها فليس فيها زكاة حتى يعدها للبيع
لما روى ابو داوود وغيره من حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نخرج الزكاة من ما نعده للبيع والله اعلم. يعني شيخنا الكريم الزكاة على الغلة بعد استلامها اذا اكملت حولا كاملا
نعم الزكاة على الغلة بعد استلامها او بعد استحقاق استلامها فان الاستلام هو بدء الحول او استحقاق الاستلام كما في عقود الشركات والعقود المثبتة فانها باستحقاق الاستلام يستقبل حولا والله اعلم. يعني شيخنا من حين ما يدفعها المستأجر في حساب المالك. يبدأ حولها. نعم. من حين ما يحول
انتهى او من حين يستحق تحويلها. نعم. فمن الشركات ما يستحق التحويل في واحد واحد ولا ينزل في الحساب الا في عشرة اه في شهر سبعة او ستة من استحقاقها في واحد واحد كانت كالدين فاذا
نزلت في شهر سبعة او ثمانية او تسعة او احداش قبل شهر واحد من العام الثاني يزكيها والله اعلم
