من شك في اثناء الصلاة انه احدث فينظر فان كان شك مبناه على وسوسة فلا يلتفت له ولو كان يقينا في قلبه فان يقين الموسوس شك لا اعتبار به ولا يلتفت اليه
الحالة الثانية شك وليس من عادته الوساوس فهل حصل منه نقض الوضوء بشيء سمعه او بشيء شمه اما مجرد تهيؤات فلا يلتفت له ولقد شكى الصحابة رضي الله عنهم الى النبي صلى الله عليه وسلم
ان احدهم يجد انه خرج منه الشيء ولا يدري خرج منه الشيء او لا. قال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا اخرجاه في الصحيحين والله اعلم
