العدل بين الاولاد بينه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله بحديث النعمان ابن بشير بن سعد الانصاري رضي الله عنهما اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم والعدل اللي يكلف بما يناسبه من النفقة. فالكبار غير الصغار
والبنات غير الذكور وجماع العدل في اموره الثلاث في النفقة السكنة وفي الملبس المطعم والملبس السفلى فاذا احتاج الاولاد الكبار الى السيارات كلهم بحسب ما يحتاجه كما ان البنات قد يحتاجن الى ذهب بل ذهب
لا يلبس الاولاد اذا يكون هذا هو ما يتعلق بالنفقة. اما اذا رتب لاولاده مصروفا شهريا من باب المكافأة او من باب انه يحتاج الى مصاريف يعدل بينهم للدخول متساوين
والبنت نصف الذكر في اظهر اقوال العلماء والله اعلم
