الكذب بانه طلق زوجته وهو لم يطلقها هذه معصية لا ينشأ عنها ان زوجته تكون طالقا في اصح اقوال العلما. ولقد استفصلته فلو قال ايا طالق هي طالق واراد بذلك انه طلقها وهو كاذب فهذا يقع الطلاق. اما يقول طلقت وهو كاذب لا يقع الطلاق لكن هو اثم بكذبه وافتراءه
وتلاعبه بامر الطلاق الذي هو حد من حدود الله سبحانه وتعالى. والله يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها. نعم
