لا يأثم به والماء الموضوع في المساجد ما هو بكله صدقة. هم. هو تبرع والتبرع يتناول ان يكون صدقة على من مستحقيه ويكون هدية من لا يستحقونه. فالامر فيها واسع. نعم من اراد ان يتورع الورع له باب اخر كان يكون من ال بيت النبي عليه الصلاة والسلام
فلم يخشى ان يكون هذا مجلس الصدقات وهي لا تحل لمحمد ولا لال بيته عليه الصلاة والسلام. فالورع شيء ثاني. لكن هذا الموضوع في المساجد. في القديم كانت ابار هم. ثم قرب ثم ثلاجات ماء ثم الان الماء الذي يكون في القوارير. فهذا تبرع والتبرع عام
لا يخصه ان يكون صدقة والا لم يجد. لم يجز اه من ليس من اهل الصدقة ان يتناول منه. والله اعلم
