لان حلق الشعر للمعتمر من الرجال وقصره وتقصيره للنساء واجب من واجبات العمرة وسواء كان الحلق في مكة او خارجها ما دام عليه ملابس احرامه فلا شيء في ذلك. الافضل ان يكون الحلق مباشرة اثر السعي
اما وانه لم يفعل ذلك ورجع الى بلده وهو متزوج ونزع ملابس الاحرام ووقع فيما وقع فيه من المحظورات فهذا عليه على كل محظور فدية وان كان غطى رأسه ففدية وان كان لبس المخيط ثيابه فدية ان كان اخذ من اظافره فدية ان كان اخذ من شعره
اعانته فدية رابعة ان كان مس طيبا فدية خامسة ان كان جامع زوجته عليه ذبح شات يذبح في مكة وتقسم على فقرائها وعليه مع ذلك التوبة الذي اشير به عليه
انه اه الان يلبس ملابس الاحرام ويذهب الحلاق ويحلق رأسه كله بالماكينة صفر او بالموس ثم يطعم ثلاثين مسكينا في مكة عن هذه المحظورات فدية الاداب. وان كان وقع منه الجماع فعليه ذبح شاة تذبح في مكة وتقسم على فقرائها
وعليه التوبة الى الله من هذا التفريط والتقصير والله اعلم
