انا انصحها ابتداء بان تعرض الوصية على احد العلماء ينظر فيها ويوجههم ان شاء الله التوجيه المناسب والوصايا في العموم لا يجوز انفاذها الا اذا كانت في الثلث فاقل الا ان زادت عن الثلث باذن جميع الورثة
كذلك لا يصح ان يوصي لوارث بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث ولقوله لسعد ابن مالك ابن ابي وقاص رضي الله عنه الثلث والثلث كثير فلا يتجاوزن في وصيته الثلث
فان اوصى الميت ليتيم فينظر هل هو يتيم معين فيعطى من هذه الوصية واليتيم هو فاقد الاب ومن باب اولى فاقد الابوين اما فاقد الام وابوه موجود فلا يسمى يتيما وان سماه الناس في اعرافهم كذلك
وان كان الوصية وهي الحياة الثانية ليتيم غير معين فانه يتفقد هؤلاء الايتام الموثوقين من جهاتهم يعطون من هذه الوصية كل بحسب حاجته وبحسب قدره والله اعلم
