النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا الظابط في العقار او في السلع التي تجب فيها الزكاة فانه في ماذا رواه ابو داوود وغيره. حديث سمرة رضي الله عنه قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نخرج الزكاة
مما نعده للبيع. الله. كونها تحفظ مالها بارض او ببيت او او بغيرهما سوى الذهب والفضة فان هذا لا يجعل فيها زكاة اما لو حفظت مالها بذهب او فضة وجبت الزكاة بالذهب والفضة في عينها لانها صارت كنزا بهذا الاعتبار. ايه. اما اراضي وسيارات وبيوت
واسهم عفوا وبيوت ومزارع فان الزكاة لا تجب في عينها المزارع في الخارج منها والاراضي لا تجب الزكاة في عينها حتى يعدها للبيع والشراء والله حتى الشيخ الكريم البعض ربما يشتري بعض الاراضي في اطراف المدن من اجل ارتفاع ثمنها بعد سنوات عديدة. ما دام انه لم يعدها للبيع وعدها للبيع
بنيته اولا ثم ببذل اسباب بيعها ثانيا. فتكون زكاة واجبة بعد هذين الامرين. بنية بيعها مع بذل اسباب من عرظها من التدليل عليها من اشاعتها من اخبار الناس انه يعرض هذا البيع اما يأخذها يتربص بها ارتفاع الاسواق فهذا ما
اعدها للبيع الى الان. هم. والله اعلم. ما اعد للاجارة فالزكاة ليست في عيني العين المعدة للاجارة وانما في اجرتها اذا حال عليها الحول وكونها تجعل الاجرة مع مالها ثم تزكي الجميع فعلها والحالة هذه صحيح
فهي ادت الزكاة سواء حال عليها الحول فتكون زكاة او لم يحل الحول عليها فتكون صدقة وبراءة لذمتها والله اعلم
