جت في الاستراحة من حيث هي سنة عند الحاجة في اصح اقوال العلماء اذا احتاج اليها جلس لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلس جلسة الاستراحة في قيامه من الركعة الثالثة
وقيامه من الركعة الاولى الا لما احتاج اليها لما ثقل وكبر عليه الصلاة والسلام وهذه الجلسة مع الامام ينظر فان كان الامام يجلسها فيجب على المأموم ان يجلسها وان كان الامام لا يجلس الاستراحة
فلا يجوز للمأموم ان يجلس ويتأخر عن الامام ولو كان المأموم يرى انها مستحبة وسنة والله اعلم
