هذه الاية من اخر سورة الفرقان ذكر الله جل وعلا فيها جملة من الكبائر والشنائع بعد الشرك بالله والاية سياقها في قتل النفس التي حرم الله وهي نفس المؤمنين ونفوس المعصومين. من عصموا
من غير المسلمين بدمائهم واموالهم فلا يجوز تهييجهم ولا تخويفهم ولا قتلهم وقد جاء في صحيح البخاري وغيره من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا
جاء عند الامام احمد عند الامام احمد له عهد لم يرح رائحة الجنة. الله المستعان. واما الافاعي والمؤذيات والسباع فان قتلها جائز اذا صالت على الانسان وان لم تصل عليه فان النبي صلى الله عليه وسلم اباح قتل خمسة من المؤذيات في الحل والحرم
خمس فواصل في الحل والحرم. العقرب والحية والفأرة والحدأة والكلب العقور ما لم يكن فيها تنظيما من ولي الامر في قتل هذه الاشياء فيكون ذلك خاص في المؤذي والمعتدي والصائل والله اعلم
