هذه موجودة للاسف في بعض الاعراف وعند في بعض الجهات والقبائل يمنعون البنت والانثى من الميراث في الاشياء الثابتة في المزارع في الاراضي لان لا يشاركهم في ذلك زوجها واولادها من زوجها. وهذا ظلم
فان الله جل وعلا تولى بنفسه بيان انصبة الوارثين. ذكورا واناثا. فيجب ان يعطوا نصيبهم اما بعينه واما ما بقيمته اذا كانوا يخشون منه المشاكل في المشاركة في الدوري والاراضي والمزارع يقدر قيمة نصيبها وتعطى اياها او تشتري هي نصيب غيرها ان كانت من
من ذوي الغنى اما ان تمنع ارظاء لامها او ارظاء لغيره فهذا لا يجوز اما ان طابت نفسها بذلك فالحمد لله لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب خاطر منه عن طيب نفس منه كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم
والله اعلم
