اذا رمى صيدا بسلاح او بغيره فاصابه من دم هذا الصيف بثيابه فحكمه حكم الدم المسفوح لان هذا الدم آآ لان هذا الدم هو زكاته هذا الصيد كل شيء من المذبوحات بحسبه
فان المذبوح من بهيمة الانعام باجراء السكين عليها زكاة او نحرا واما الصيود المصيودات فان رميها بالسلاح او بغيره وخروج الدم منها هو زكاتها اذا قال قبل ذلك بسم الله والله اكبر. فيكون هذا من الدم المسفوح الذي يجب ان يغسل ثوبه منه. لانه نجس والله اعلم
