لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها. بدعوى انه لا يملك السيولة لانه ما دام انه في التجارة يسيل من المال ما يناسب اخراجه عند تمام الحول فهذا يستطيعه في تسهيل ماله اي في تحويل هذه الاعراض التجارية الى نقد
والله اعلم
