اراظي المعروضة للبيع تجب الزكاة من عرظها اما قبل ذلك اشترى الاراضي ورصدها للمستقبل ولم تتحدد فيها نية بيعه او بنائه او استثماره فلا تجب الزكاة فيها الا من بدء نية البيع
يستقبل بها حولا هجريا فيما روى ابو داوود وغيره من حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه هذا امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نخرج الزكاة مما نعده للبيع. والله اعلم
