زكاة الفطر في قول جماهير العلماء لا يصح اخراجها نقدا. لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديثي ابن عمر وابي سعيد الخدري رضي الله عنهم انما فرضها صاعا. واحدة كيل للطعام الذي يطعمه الناس. وآآ
اه ذهب بعض اهل العلم وامثالهم عمر بن عبد العزيز وهو قول عند الحنفية انه يجوز اخراجها نقدا فاذا افتاك اختم بذلك تحمل عنك هذه الذمة. اما ابتداء فانها لا تخرج الا طعام كما سنها وكما فرضها نبي
صلى الله عليه وسلم. ويكفي فيها من طعام اهل البلد. ثلاثة كيلو غرامات عن كل واحد والله اعلم. نعم
