من يملك اربعين رأسا من الغنم او اكثر ويطعمها لا زكاة فيه على انها سائمة. لانه يتولى اطعامها. اما اذا كانت تعدها بيع تبيع من انتاجها فان زكاتها تكون زكاة عرظ التجارة تقيم الاربعين كلها وتخرج منها
ربع العشر اي تقسم المبلغ المتحصل في قيمتها كلها تقسمه على اربعين. لانها صارت عروظ تجارة. اما اذا كانت مجرد قنية تربي الاغنام تطعمها وتأكل من لحمها تشرب من حليبها
فلا زكاة فيه. اه. اي نعم. اذا متى نعتبرها زكاة بهيمة؟ زكاة سامت. السو يعني وهو ان ترعى ترعى اكثر الحول اكثر من ستة اشهر تطعمها وترعى تكتمل اه او تستكمل طعامها من المرعى فهذه فيها الزكاة على انها سائمة
بهيمة الانعام. ايه. ايه نعم
