فاذا شك العبد في صلاته هل صلى ثلاثا او اربع فليبني على يقينا فان لم يكن فعلى غالب ظنه فان لم يكن فليبني على الاقل وليسد السهو اذا طرأ هذا الشك ما يدري هو صلى ثلاث او اربع ثنتين او ثلاث
وليس عنده يقين ولا عنده غلبة ظن يبني على الاقل ويجعلها ثنتين في في مع الثلاث او ثلاث مع الاربع ويسجد للسهو جاء قبل السلام او شاء بعده والله اعلم
