عندنا ثلاث عبارات. مهم. ناخذها عبارة. جميل. اذا قال علي بالحرام فاتى بالباء فهذه هي هو الحلف بغير الله وهو الحرام. مهم. وهذا شرك اصغر. نعم. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. نعم
وفي الصحيح اخرجه مسلم في الصحيح وفي الصحيحين من حديث عمر كنا نحلف بابائنا فنادى فينا نبينا صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله او واذا قال علي الحرام مم ولم يقل بالحرام
فهذا قالوا انها في حكم اليمين ولكن عند تفصيل يفصل ما مرادك بالحرام هل زوجتك عليك حرام كأمك واختك فهذا ظهار. اذا قال لا نقول هل نويت بالحرام الفراق والطلاق
هذا حكم طلاق النواة. ان قال لا نويت الحث والمنع فقالوا هذه في حكم اليمين ويجب ان يتوب الى الله من هذه الكلمة. والله اعلم
