لا يجوز ان يكون داعي الزواج لتأديب الزوجة الاولى او لمضارتها او للاساءة اليها. وانما التعدد انما شرع الحاجة اليه فهو في اصله سنة لان الغالب انه لا تكتفي لا يكتفي الرجل بواحدة
هذا التعدد لا لا يجوز ان يكون مضارا لا للاولى ولا للثانية ولا يصلح ان يكون الزواج للتشهي  وهذا الذي تزوج وطلق فان كان تطليقه لسبب الحمد لله ينظر لهذا السبب بقدره
وان كان التطليق لغير سبب فينبغي له ان يراجع نفسه وان يحاسبها وان يعالجها اذا كان عنده فرط عصبية او ظيق عطن هذه اشياء نفسية تعالج وتستدرك والله اعلم
