كفارة الحلف اشتهر عند الناس لما اتكلوا على المكاتب والجمعيات وتكاسلوا عن البحث عن الفقراء والمساكين فاشتهر بينهم انها بمبلغ محدد مئة ريال او الله جل وعلا قال في كفارة اليمين فكفارته اطعام عشرة مساكين ولم يقل فكفارته كذا وكذا من النقود
وانما اناط سبحانه باطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم ومقدار كفارة اليمين خمسة عشر كيلا من طعام اهل البلد دقيقا تمرا زيتونا زبيبا ارزا ذرة وامثالها ويضاف اليها
في عرف اهل البلد الادام ولهذا في عرف بلدنا في في المملكة وفي الخليج ونواحيها انها خمسة عشر كيلا من طعام اهل البلد زائدا خمس دجاجات اذاما لهذه الكفارة سواء
دفعتها يابسة غير مطبوخة للفقراء والمساكين او طبقتها وزعتها عليهم فهذا جائز وذاك جائز والله اعلم
