كفارة اليمين اذا حنث فيها الحالف او الحالفة ما ذكره الله جل وعلا فكفارته اطعامه وعشرة مساكين من اوسط ما تطعمنا اهليكم او كسوتهم او تحليل الرقبة كسوة عشرة مساكين او اطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع يعني خمسطعش كيلو
من طعام البلد ومعها في مجتمعنا هنا في المملكة وفي الخليج معها ايدام بخمس دجاجات فان كان الطعام في بلدهم في فقرهم لا لا يكون فيه ادام ويكفي اطعام الطعام بالكيلوغرامات خمسة عشر كيلو
او كسوتهم او تحليل رقبة. فان عجز عن هذه الثلاث انتقل الى الى بدله وهو صيام ثلاثة ايام ويجوز فيها التتابع ويجوز فيها التفريق والله اعلم
