من حلف على امور متعددة وحنك فيها فانه يجب عليه في كل يمين حلفها على شيء متنوع عليه كفارة فاذا كان لا يحصيها فلنجتهد فان كان شاكا هل هي عشرة ايمان
او خمسة ايمان فليجعلها عشرة نبرأ بذلك ذمة اما اذا كان المحلوف عليه شيء واحد والله ما اروح والله ما اخرج والله ما اذهب الى هذا المكان بالفاظ متعددة على شيء واحد
فهذا اذا حنث في يمينه ولم يكفر قبلها كفارة يمين واحدة على ما سمع بانها اطعام عشرة مساكين من اوسط ما يطعمون اهليهم وهي تعادل الان خمسة عشر كيلا من طعام البلد رزدا
او دقيقا او برا مع خمس دجاجات ايدام. لان هذا هو وسط طعام الناس او كسوتهم او تحية رقبة فمن لم يمس صيام ثلاثة ايام كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم والله اعلم
