يكون للرجل عدة اذا كان فحلا. ما شاء الله. عنده من النساء اربع. ما شاء الله. فطلق واحدة منهن فلا يجوز له ان يتزوج حتى تخرج هذه المطلقة من عدتها. مهم. وهذه من المسائل التي يلغز فيها. هل على الرجل عدة؟ فليس
لديه عدة وفاة وانما عليه عدة طلاق اذا كان له اربع من النسوة. فاذا طلق الرابعة او واحدة منهن فلا يجوز ان حتى تخرج هذه المطلقة من عدتها وعدتها على احد امرين
ان كانت ممن تحيض فثلاث حيض. وان كانت ايسة كبيرة او صغيرة لا لا تحيض فعدتها ثلاثة اشهر. والله اعلم. وما الحكم شيخنا الكريم لان المطلقة رجعية وفي حكم الزوجة اذ لو مات احدهما في خلال مدة العدة ورث الثاني ايه نعم
في حكم الزوجة اها والشريعة في الطلاق توسطت بين النصارى الذين ما عندهم الا زواج كاثوليكي مؤبد. وبين جاهلية العرب الوثنيين يتزوج اكثر من هذا يطلق ويلعب بالانساب بنسل الناس. فوسطت الشريعة فعظمت هذا العقد ورتبت له حدوده
فهو في الطلقة الرجعية له ان يرجعها حتى لو ما رضيت ولهذا امهت الشريعة في الطلاق هذه الحيض الثلاث عدة امكان الرجوع العيش قد يكون هناك شيء في الرحم فبهذا تحفظ هذه الانساب وتحفظ الارحام والله
