اما اذا قال القائل بالحرام او علي الحرام ان تفعل كذا فهذه لها ثلاث احتمالات اما انها ظهار حرم عليه من اهله من زوجهما يناسب تحريم امه واخته وعمته وخالته فهذا الظهار وهو اشد الانواع وتحتمي اهتمام ثناء
ما يريد به الطلاق وهذا له حكم الطلاق اذا نواه. وتحتمل احتمالا ذاتا انه يريد الحث او المنع فهذا لفظ محرم وكفارته ان وقع منه فهي كفارة يمين والله اعلم
