لا يجوز للرجل ان يجامع زوجته حال وجود الاذى والاذى اما حيض او نفاس. قال الله جل وعلا يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن
فان غلبته شهوته وجامعها في هذه الحال فقد اثم وعليه التوبة. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان من اتى اهله في حيض ومثله النفاس انه عليه ان يتصدق بدينار او بنصفه
فهذا مع التوبة يتصدق بما تيسر. عشرة ريال سعودي او ما يعادلها كفارة على اتيانه اهله في حال الاذى من حيض او نفاس والله اعلم. شيخنا الكريم استمتع بها دون مباشرتها في الفرج. نعم
اذا استمتع بها دون الوطء والجماع في الفرج فهذا جائز بل مشروع بل سنة. الحمد لله. فانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا كانت عائشة في عذرها يأمرها
ان تتزر ثم يعاشرها الا انه لا يجامعها عليه الصلاة والسلام والله اعلم
