ملامسة النساء التي جاءت في نواقض الطهارة اولى مسهم النساء يراد بها عند العلماء امران. الامر الاول الجماع الجماع والجماع لاهله او العياذ بالله الوقوع في الفاحشة ان هذا الجماع مورس للحدث الاكبر
آآ الشيء الثاني الذي يراد به ايضا الملامسة للمرأة بشهوة سواء كانت من عنائله او غيره فان الملامسة لشهوة توجب الطهارة فان خرج منه المليء اوجب الغسل وان خرج المذي اوجب الطهارة الصغرى مع غسل
والانثيين والله اعلم
