اه الناحية الاولى اذا كانت احلافها على اولادها. والله ان تقوم والله ان تقعد والله ان تروح والله لاضربك مما يأتي من كلام الامهات والاباء على اولادهم ولم يقصدوا اليمين فهذا لغو يمين لا كفارة فيها
واما اذا حلفت يمينا منعقدة بمعنى منعقد تقصدها في قلبها فيجب عليها اذا حنثت ان تكفر وتستغفر ربها انشكت تبني على الاكثر نفرض انها شكت هل هي خمس او عشر؟ فاجعلها عشرا
ومقدار الكفارة اطعام الكفارة الواحدة اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحيي الرقبة. في بلادنا في الخليج والمملكة مقدارها خمسة عشر كيلا من الارز مع خمس دجاجات
لانها هي اقل الايدام في متوسط طعام الناس فان كانت الايمان لشيء واحد ولم تكفر قبلها تكفيه بكفارة واحدة وان كانت الايمان لاشياء مختلفة ولكل يمين كفارة مستقلة والله اعلم
