لا يجوز للاب ان يعطي زكاته لفروعه لابنه او ابناء ابنه ممن تلزمهم نفقته. وكذلك لا يجوز ان يدفع الولد زكاته لاباءه لاصوله فاصولك وفروعك لا يجوز دفع الزكاة اليهم ولو اخرجتها له وجب عليك ان تخرج بدلها من الزكاة وتبقى هذه
اما هدية او صدقة او ما تشاء ان تنويها والله اعلم
