لا يجوز لها ان تدفع الزكاة لمثل هذه الحوافز والجوائز والتشجيعات لطالباتها واذا كانوا من الفقراء فانها تعطيهم المال لفقره. اما فيهم الفقير وفيهم المكتفي فلا يجوز جعل ذلك من من الزكاة. والذي انصحك به هو ان تستمري في مثل هذا العمل. لان هذا فيه عدة مصالح
ومنافع دينية فيه رحمة هؤلاء. فيه ادخال السرور عليهم فيه تحفيزهم وتشجيعهم للعلم. ويكون هذا من مالك انت لا من مال الزكاة. وابشري فان هذا المال مخلوف. وهذا العمل اجره عند الله عز وجل غير مبخوث
سبحانه وتعالى والله اعلم
