لبس الجورب واحدا او لبس الجوربين فهما من المحظورات. مهم. ولبسه له والحالة هذه لعذر. فيلبس ويفدي اما اذا وظع الظاغط على ركبتيه او على ما فيها الالم او على مفصله مفصل القدم وضع عليه الظاغط الظاغط وهو محرم لوحده
فلا شيء عليه والله اعلم. وهو شيخنا الكريم يبدو من وصفه الشراب الذي يكون مفتوح الطرفين يدخل من القدم وصولا الى الركبة ثم ثم يوضع عليه الظهر. هذا ليس شرابا هذا ضاغط. هو هو قال ذلك. اي نعم. هذا ضاغط وليس شراب. الشراب ما ستر القدم. اي نعم. اي نعم. فلو وضع مثلا
فلو لبس الضاغط قصيرا او طويلا وتحته مثلا قطعة قماش تشابه نعم اذا كانت تحته قطعة قماش لاجل العرق اي نعم وليس مشابه للجورب بان تستر جميع العضو. ايه. فلا بأس بهذا الظاغط للمحرم عند الحاجة. اي نعم. اما اذا كان شراب ولو فردة واحدة ولبس
لها ولبس فوقها الضاغط فان هذه فيها الفدية. الفدية للشراب وليس للظابط الله اعلم
