هذه المسألة مسألة دارجة وشهيرة يظن بعض الناس ان الممنوع الصلاة على ذات القبر او يكون القبر في قبلته. وحديث نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حديث عام واظح صريح
قد جاء في الصحيحين من حديث عائشة وابي هريرة وغيرهما رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك. ومعنى اتخاذ القبر مسجدا
ان يدفن ميت في القبر سواء في مقدمه. او عن يمينه او عن يساره او في خلفه او في حوشه. هم. ما دام اشتمل على الجميع بناء المسجد او ان يقام المسجد على ضريح. على قبر ولي او صالح او غير ذلك. فان كان بين
القبر وبين المسجد طريق طريق معبد او طريق يمشي فيه الناس والدهاء والبهائم والسيارات فالقبر خارج المسجد عندئذ. اما اذا كان داخل فنائك او حوشه او داخل بناءه فهذا داخل في اللعن الذي نعله النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يصح عندئذ الصلاة في مسجد هذه حالته وهذه صورة
واذا صلاها يعيدها والله اعلم
