الائمة الاربعة على ان الطلاق البدعي وهو الطلاق في فترة الحيض والنفاس او في طهر قد جامعها فيه او ثلاثا بلفظ واحد الائمة الاربعة على ايقاعه مع اثمه بتعديه حد الله جل وعلا
والله جل وعلا يقول ان طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصل عدة معنى لعدتهن هو الطلاق السني اما في طهر لم يجامعها فيه او يطلقها طاهرا او يطلقها لحظة واحدة ولا يثني ولا يثلث
بقوله عليك الطلاق مرتين او عليك الطلاق بالثلاث وما الى ذلك مما يشتهر على السنة العوام ولا حول ولا قوة الا بالله. نعم
