هذه تسمى باللسان. اي نعم. وهو ما غطى به به المحرمة فمها ونصف وجهها او انفها مع فمها مع فمها ونصف وجهها. واللثام ضرب من ضروب النقاب. فان النقاب يكون اه اظهار العينين اكثر الوجه. ومنه البرقع المشهور عند البوادي
ومنه اللثام والذي يستر اكثر الوجه مع الانف والفم واه منه العينان وبعض الجبهة واعلى اعلى الخدين واللثام ممنوعة منه المرأة المحرمة لانه درب من دروب النقاب وفي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين
ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران. والله اعلم
