ذهب جمع من اهل العلم الى انه لا يمسح على الجورب غير الصفيق وهو الذي لون الجلد. فاذا لبست اكثر من شراب لبستها جميعا في ان واحد على طهارة صار حكم المجموعة حكم الشراب الواحد
فاذا غاب لون الجلد جاز المسح عليه والله اعلم
