نعم يجوز المسح على الجوربين اه والخفين آآ الذين فيهما خروق ما لم يذهب اسم الخف والجورب عنه او يظهر منه عضو كثير من آآ العضو الممسوح. فان الصحابة رضي الله عنهم كانوا
اه اه يمشون على خفافهم تصيبها الخروق والتقطع. ولم يؤمروا بالا يمسحوا عليها
