اما ما يتعلق بما اوصته به من الصدقة فتنفذ ما ما لم تتجاوز الثلث من جميع مالها. واما ما يتعلق بانها بعد موتها لو ماتت يعطي جزءا من المال لامها فهذه وصية لوارث
الام ترث بنتها كما يرثها الزوج. وان كان لها اولاد وان كان لها اباء. وان كان لها اعمام بحسب ذلك من حيث العصبات ولا وصية لوارث الا اذا رضي بذلك سائر الورثة. هم. فهذا الجزء المال المتعلق بوصيته انها تعطى لامها لا ينفذ الا
باذن جميع الورثة لانها اوصت لوارث والله اعلم. وفي حال شيخي الكريم ليس لديها اولاد. هل ليس لديها اولاد يمكن لديها غيرهم لديها نعم او اخوان اشقاء بحسب ما يتعلق بحصر الورثة. نعم. نعم
