بيع العينة للذي نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو ربا وحيلة عن الربا وقد جاء فيه الوعيد والزجر والتهديد في قوله صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعينة
واخذتم باذناب البقر رضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم فهذه السورة التي ذكرها في البيع سورة حرام وهي من الربا والتحايل عليه والله اعلم. شيخنا الحل في مثل هذا والمخرج الشرعي هل مثلا لو باعه له بالاجل ثم هو
يعني يبيع اه ما اشتراه لشخص اخر اذا اشترى منه اغناما بالاجل واراد النقد فانه يبيعها على طرف ثالث لا علاقة له بالطرف الاول. نعم. فان كان له علاقة بالطرف الاول صارت العينة الثلاثية
التي تفعلها بعض المصارف وبعض البنوك وبعض الناس. الله المستعان. وهذه العينة الثلاثية اشد من العينة الثنائية لانها تحايل صريح على الربا في هذه السور المشتبهات ولا حول ولا قوة الا بالله. نعم
