الذهب الملبوس المعد الاستعمالي والزينة واللبس. اختلف العلماء في وجوب الزكاة فيه الجمهور على انه لا زكاة فيه بالغا ما بلغ. القول الثاني وهو الاظهر دليلا ان فيه الزكاة اذا بلغ النصاب
فاذا تم النصاب وحال عليه الحول وجب اخراج الزكاة واذا تمت اه واذا اذا بلغ اذا تم الحول لا يجوز تأخير الزكاة عن هذا الحوض الا بقدر ما يوزعها على المساكين. اما يؤخرها شهورا
فهذا اثم وحرام والله اعلم
