النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا ومعها ذو محرم وكفيلها الذي استقدمها لتعمل عنده ليس محرما لها
الا اذا عقد عليها عقد الزواج يكون محرما لها بكونه زوجا له. اما دون ذلك فلا ينوب عن وكيلها ولا يكون وكيلا عن وليه ولا يجوز لها ان تسافر لمكة لحج او عمرة الا ومعها محرم. فان فرض الله عز وجل عليها بالحج
وبالعمرة يسقطان عنها اذا لم يكن لها محرم يذهب بها ويحج بها ويعود بها بعد ذلك الى بلدها. والله اعلم المحرم اه مرتبط بالسفر يا شيخنا او مرتبط باداء النسك
المحرم مرتبط بالسفر لا باداء النسك. ولهذا النساء في مكة يجوز ان يحجن ان يحججن مع رفقة امنة ويجوز للمرأة التي ذهبت الى مكة مع محرمها ان تذهب تطوف وحدها وتسعى وحدها
وتقف بعرفة وحدها اذا اه لم تخش على نفسها المحرمية متعلقة بالسفر لا باداء النسك. والله اعلم
