هذا الذي بينه وبين المسجد هذه المسافة اليسيرة يسمع فيها النداء سواء اذن المؤذن بصوته المعتاد او من خلال الاذاعة فيجب عليه شهود الجماعة وهو على خطر ان يصلي في بيته بغير عذر. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء
فلم يجب فلا صلاة له الا من عذر. فلا صلاة له الا من عذر. وذهب جمع من اهل العلم الى ان الجماعة في حق هذا وامر فهذه شرط لصحة الصلاة. وهو قول قوي من حيث النظر ومن حيث الاثر. فانا اخشى عليه الا تقبل صلاته. والحالة هذه
ويجاهد نفسه والمسجد قريب. يجاهد نفسه لاداء فرض الله عليه. وتحصيل هذه الاجور المترتبة على الصلاة مع الجماعة الله يوفقنا واياكم وهم جميع المسلمين نعم شيخنا الكريم تخشى على عدم قبول صلاته لكن في حال عدم
قبول الصلاة هل تبرأ الذمة؟ لا تبرأ الذمة. مهم. ذمته لا تبرأ متعلقة وهو عاص لله. اه قائل واركعوا مع الراكعين وهو عاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له الا من عذر وهذا لا عذر له
وقوله لا صلاة له نفي للجنس. ونفي للجنس في الاصل انه لا يجعل للصلاة قبولا. المسألة خطيرة والله اعلم. لكن شيخنا الكريم هناك من يحتج بقول رسوله صلى الله عليه وسلم صلاة الفذ آآ تفظل عن صلاة او صلاة الجماعة تفظل عن صلاة الفرد بسبع وعشرين
هذا بيان الفضل. مهم. ليس في بيان عدم الوجوب. فالفضل شيء والوجوب شيء اخر. مهم. وقد قال الاصوليون اذا الجهتان التعارف فهذا فضل وهذا وهذا ايش فضل وهذا وجوب. فلا تعارض بينهما نعم
