فان كانت هذه السلع تدور والاراضي والسيارات والالات مملوكة لهذه الجهة فيجوز ان يشتريها منهم ويقسطونها ولو باعلى من قيمتها مقابل الاجل اما اذا كانت هذه الجهات لا تملك هذه السلع
لا الاراضي ولا السيارات ولا غيرها وانما يقرضونه المبلغ فيشتري به ثم يرجعها لهم باقساط زائدة فهذا هو الربا ربا الديون الذي عظمه في تحريمه نبينا صلى الله عليه وسلم والله اعلم
