لا يجوز للانسان ان يدفع زكاته لاصوله ولا فروعه. فان كان ابناؤك الكبار لا يسكنون معك في البيت وهم داخلون في دائرة الفقر والمسكنة جاز دفع كفارة آآ كفارة اليمين له لان الله قال فيها فكفارته اطعام
عشرة مساكين. وهؤلاء دخل ودخل عليهم وصف المسكنة فيعطون منها. فان كانوا يعيشون معك في البيت فانت متهم بانت تعطيهم الكفارة حتى تأكل تأكلها معهم فهذا لا يصح هو الحالة هذه فاذا كانوا مستقلين فهذا جائز والله اعلم
