اذا كان لها سور فلا يصح لا يصح في ذلك لان فيه اهانة للمقبورين واذا كانت مفتوحة ولا يعلم انها مقبرة او المقبرة في نواحيها والغنم رأت في نواحيها الاخرى فالاصل جوازه وما
من من الراعي الحمض اللي في المقبرة حتى لو كان لها سور لا يظرها وليس نجسا. هم. وانما الشأن في اكرام المؤمن فان كرامة المؤمن ميت ككرامته حي كما جاء في الحديث والله اعلم
