عندنا مسألتان المسألة الاولى صيام يوم الشك وهو يوم الثلاثين. ويوافق في هذه السنة يوم الاثنين اذا لم يرى ليلة الاثنين الهلال فان صيام يوم الشك نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. لا تقدموا رمظان بصوم يوم او يومين الا من كان
ان له صوم فليتم صومه. اخرجه في الصحيحين من حديث ابي هريرة. وفي حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنهما المخرج في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه انه قال لمن لم يطعم معهم يوم الشك من اصحابه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القبر
الشق الثاني والجهة الثانية ان من عليه قظى من رمظان. فانه يصوم ولو كان يوم الشك او اليوم الذي قبله فليبادر الى الصيام قبل ذلك. فان بقي عليه يومان من الصيام تعين ان يصومها قبل رمضان بيوم
وقبل رمضان بيومين وجوبا عينيا عليه ولا يصح تفريطه وتأخيره الى ما بعد رمضان الجديد والله اعلم
