هذي لها حالتان. نعم فما اشتهر انه امانة كذا وامانة كذا هذا حلف بالامانة وهو معدود من الشرك الاصغر الذي تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من قائله وفاعله وقد روى الامام احمد وغيره باسناد صحيح
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من حلف بالامانة وليس منا من حلف بالذمة بذمة او ذمة كذا بامانة او او امانة كذا هذا خرج مخرج الحلف. الحالة الثانية ان يقول امانة اي
الا تفشي هذا او لا تعلم هذا او لا تعطي هذا الشيء فيدخل هذا من باب الاستئمان وهو بحسب حاله هل يملكه او لا يملكه؟ فيكون عند اذن الوفاء وعدمه بحسب ذلك. ولا يكون لهذا حكم اليمين
والله اعلم
