يجوز للمرأة ان تحرم شرابات الرجلين. ايه. ولا يجوز ذلك للرجل لانه من المخيط اما المرأة المحرمة فانها ممنوعة من القفازين في اليدين ممنوعة من النيل كما انها ممنوعة من النقاب
لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين وقال في حق الرجل ومن نجد النعلين النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل الكعبين
الممنوع من لبس الشراب والجو الخفين هو الرجل واما المرأة فتلبس ما شاءت من الشرايب والنعال ولا حرج عليها والله
