ثبت في الحديث يعني الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ايما امرأة تعطرت ثم خرجت من بيتها فوجدت الرجال ريحها فهي زانية حتى ترجع. ومعنى ان ترجع تغتسل اي تغسل عنها اثر هذا الطيب
ولا يلزم ذلك غسل الجنابة. لكن ان لم يزل هذا الطيب الذي وضعته على جسمها الا بغسل كامل وجب عليها الغسل. فان ذهب ببعضه بغسل الوجه مثلا او بغسل اليدين التي
اصابهم الطيب وانكفت الريحة حصل المقصود. فلا يلزم غسل الجنابة. ولا يعتبر هذا انها وقعت في الزنا الذي يوجب غسل الجنابة وانما الخبر جاء على جهة الوعيد والزجر والتهديد والله اعلم. نعم
