الزكاة انما تجب في على عروظ التجارة ومنها ارظها اذا حال عليها الحول فقد روى ابو داوود وغيره من حديث جابر ابن من حديث سمرة رضي الله عنه ان النبي من حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
امرهم ان يخرجوا الزكاة مما اعدوه للبيع ولا تكون الزكاة واجبة حتى يحول على هذا المال او على هذه البضاعة حولا كاملا وكونها لم تعرض ارضها الا هذا الاسبوع تستقبل بها حولا وان باعتها ثم استهلكت قيمتها في خلال الحول فانه لا زكاة عليها
الحالة هذه لانه تخلف عنها شرط مهم. وهو حلول الحول الهجري على المال المعد للزكاة. والله اعلم
