اه من كان عليه فدية فلا بد ذبحها في مكة وتقسيمها على فقراء مكة الا اذا كان الحصر قبل مكة فالمكان الذي يحصر فيه والله اعلم. نعم احسن الله اليكم شيخنا الكريم. شيخنا اه سيوكل شخصا فلو اعطى هذا الشخص مثلا
مبلغ مئة ريال جراء يعني ادارته لهذا الامر وذبحه لهذه الشاه وتوزيعه للفقراء. وايظا اعطاه من لحمها لانه فقير. يجوز ان يعطي الوكيل قيمة وكالته اه قيامه بالواجب المتعين عليك وهي الفدية ويجوز ان تعطيه منها
اذا كان من فقراء مكة لان الفدية تقسم على فقراء مكة خصوصا فقراء الحرم. مهم. حدود على خصوصيتهم لا لا تعطى والى غيرهم هم. ولا تعطى لمن كان غنيا يجاما لانه قام بالامر بالنيابة عنك والله اعلم. شيخنا الكريم من فقراء الحرم المقصود فيهم حدود الحرم. من كان
يسكن داخل حدود الحرم في مكة. هؤلاء فقراء الحرم وفقراء مكة. جميل. ليس فقراء الحرم الذين يسألون ويشحذون عند ابواب الحرم عند ابواب المسجد الحرام. نعم
